الإجابة هي : ما أمر به الشارع على وجه الإلزام هو الواجب , أما ما لم يكن علي وجه الإلزام فهو المندوب , وما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام , فهو الحرام , أما ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام فذلك المكروه , والمباح هو ما لا يتعلق به أمر ولا نهى لذاته فالواجب يثاب فاعله امتثالاً ويستحق العقاب تاركه , والمندوب يثاب فاعله امتثالاً ولا يعاقب تاركه , أما المحرم فيثاب تاركه امتثالاً ويستحق العقاب فاعله , والمكروه يثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله , والمباح لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب .
أ.) أما أوجه الشبه بين الواجب والمستحب فهي :
1- أنهما أحكام شرعية تكليفية بطلب الفعل .
2- أوامر الله بطلب الفعل لا تثبت إلا بنص .
2- يترتب عليهما مبدأ الثواب والعقاب .
* أوجه الاختلاف بين الواجب والمستحب فهي :
1- يختلف بعضهما في الإلزام وعدم الإلزام بالفعل .
2- الواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه .
3- المستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه .
ب.) أما أوجه الشبه بين المكروه والمحرم فهي :
1- أنهما أحكام شرعية تكليفية بطلب الكف عن الفعل .
2- أوامر الله بطلب الكف عن الفعل لا تثبت إلا بنص .
2- يترتب عليهما مبدأ الثواب والعقاب .
* أوجه الاختلاف بين المكروه والمحرم فهي :
1- يختلف بعضهما في الإلزام وعدم الإلزام بطلب ترك الفعل .
2- المحرم يثاب تاركه ويعاقب فاعله .
3- المكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله .
والله تعالى أعلم .