المادة 159 في القانون الجزائري تنص علي: " لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها أن تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفاً للوصف الوارد في لائحة الدعوى ، وإذا جرى التعديل وجب على المحكمة أن تبلغ المتهم بذلك" . أي ان وصف المحكمة هو الملزم والنافذ حتي وإن كان غير ذلك في لائحة الدعوي، فإن رأت المحكمة ان الوصف يدين المذنب فرأيها هو الرأي واجب النفاذ وعليه يطبق الحكم علي المذنب .